صدور قانون الإعلام الجديد في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 56) قانون عضوي رقم 23-14 يتعلق بالإعلام.

ويقصد بالنشاط الإعلامي، في مفهوم هذا القانون، كل نشر للأخبار والصور والآراء والأفكار والمعارف والمعلومات. عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية، موجه للجمهور أو لفئة منه.

ويهدف هذا القانون العضوي الى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الاعلام وممارسته بحرية.

وبموجب القانون الجديد تم استحداث سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية، كما استحدث سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري.

ويلزم هذا القانون، المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل وتحسين المعارف للصحافيين. بالإضافة الى الزام الهيئات والمؤسسات العمومية ضمان حق الصحافي الوصول إلى المعلومة.

ويمنح قانون الإعلام الجديد  للصحافي، حق الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية على أعماله.

وقد تم استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، حيث يتكون هذا المجلس  من 12 عضوا نصفهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية والنصف الآخر ينتخبون من طرف الصحافيين والناشرين.

ويتكفل المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي  بإعداد ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة والمصادقة عليه.

Exit mobile version