
دعا المحامون والقضاة والمحضرين القضائيين، الى توحيد العمل القضائي مع تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية.
وطالب المختصون في مجال التنفيذ بتوحيد العمل القضائي من خلال عدم إشتراط الصيغة التنفيذية لتنفيذ الأوراق التجارية المنصوص عليها. كسند تنفيذي في المادة 600 من ق.إ.م.إ وهذا تكريسا لنص المادة 536 من القانون التجاري.
مشددين على تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية من خلال آليات واضحة. وايجاد حلول للرفع من نسبة التنفيذ التي تؤرق السلطات.
وتتضمن أبرز هذه الآليات، الإسراع بتعديل المواد القانونية المنظمة لهذه الإشكالات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بداية من المادة 631 منه. بتوحيد آليات رفع دعوى الإشكال وطلب وقف التنفيذ بجعلها تخضع للدعوى الإستعجالية من ساعة إلى ساعة، والمادة 632 منه بوضع معايير صارمة. لقيد الإشكالات كفرض دفع كفالة مسبقة لا تقل عن 000 50 دج لمنع الإستعمال التعسفي للدعوى بغرض المماطلة.
إضافة إلى المادة 633 منه بجعل أقصى مدة للفصل في دعوى الإشكال. أو طلب وقف التنفيذ ثلاثة أيام من تاريخ رفع الدعوى عوضا عن 15 يوما. وكذا المادة 634 منه بجعل أقصى مدة لوقف التنفيذ بسنة من تاريخ صدور الأمر بالوقف.
وأكدوا على جعل أجل الطعن بالبطلان يسري من تاريخ تبليغ الإجراء وليس من تاريخ صدور الأمر. مطالبين بإدراج فقرة ثانية في المادة 635 منه تنص على أن دعوى وقف التنفيذ الثانية. التي ترفع مخالفة لهذه المادة لا توقف التنفيذ.
ودعا الأكاديميون والقضاة ومساعدي العدالة بتعديل أحكام مواد أخرى تزيد من عرقلة التنفيذ مثل المادة 772 من ق.إ.م.إ الخاصة بطلب إستحقاق العقار المحجوز. بإخضاعها لنفس مقتضيات أحكام المادة 716 من ق.إ.م.إ المنظمة لإسترداد المنقولات المحجوزة من حيث أثر وقف التنفيذ. وايضا المادة 798 من ق.إ.م.إ بجعل الإستئناف للأمر الصادر عن الإعتراض على قائمة التوزيع أثر موقف يمنع توزيع المبالغ المالية
إضافة إلى إخضاع إلتماس إعادة النظر لنفس الأحكام المقررة. لإعتراض الغير الخارج عن الخصومة المقرر في المادة 386 من ق.إ.م.إ فيما يخص جوازية وقف تنفيذ السند.