تدابير جديدة مفروضة على الأعوان العقاريين

صدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية نظام يحدد التدابير المفروضة على الأعوان العقاريين، من أجل الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

ويتعين على الخاضعين القيام بتقييم للمخاطر بما يسمح بتحديدها وتقييمها وفهمها، والأخذ بعين الإعتبار عوامل المخاطر المرتبطة بالزبائن والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم هذه الخدمات. والمخاطر المرتبطة بالبلدان أو المناطق الجغرافية، والمعلومات الصادرة عن تقييمات الدولة والتقارير الوطنية ذات الصلة.

ويلزم النص الأعوان العقاريين بتوثيق نتائج هذه التقييمات وتحيينها وإتاحتها لوزارة السكن والعمران والمدينة والسلطات المختصة حال الانتهاء منها أو عند الطلب من خلال الآليات المناسبة.

كما يجب وضع برنامج مكتوب للوقاية والكشف من هذه المخاطر، يشمل السياسات والإجراءات وكذا الرقابة الداخلية. وفقا للنص الذي يؤكد على ضرورة مراجعة هذا البرنامج مرة كل سنة على الأقل.

ويحظر على الخاضعين الإحتفاظ بحسابات مجهولة أو بأسماء وهمية، ضمان وضع تدابير فعالة في مجال معرفة الزبائن ومطابقتها باستمرار. ويجب تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة أعمال أو تنفيذ العملية.

ويأتي هذا النظام الذي يوضع بموجب قرار وقعه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي. تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي 23-430 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط أو الرقابة أو الإشراف. مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار تجاه الخاضعين.

Exit mobile version