آخر الأخباروطني

صدور المرسوم الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الإستيراد المصغر

صدر اليوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الإستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.

وجاء في مرسوم المقاول الذاتي، أنه يحق لكل شخص طبيعي الحق في جلب سلع من الخارج من أجل إعادة بيعها. ويجب ألا تتعدى قيمة المشتريات 180 مليون سنتيم في الشحنة الواحدة.

ويمكن أن يقوم كل شخص بجلب “الكابة” في حدود مرتين في الشهر فقط ، ويدفع 5 بالمائة، من قيمة السلعة كحقوق جمركية. ويتوجب على كل شخص أن يمول تجارته على حساب عملته الخاصة به. كما لا يستلزم سجل تجاري أو رخصة استيراد.

مع وجوب الحصول على صفة “مقاول ذاتي” وألا يكون ممارسا لنشاط أجير أو تجارة أو مهن حرة. وكل السلع مسموح بإدخالها باستثناء المواد الصيدلانية والسلع التي تحتاج رخصا خاصة وكل ما هو ممنوع والمواد الحساسة لاسيما التي لها علاقة بالأمن والنظام العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى