إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد هل تسقط الجمعة؟.. وزارة الشؤون الدينية تفصل

يتساءل الناس، عن حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد، وعليه أصدر مكتب الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الإثنين، الحكم الفقهي في هذه المسألة.
ويتفق جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية على أن يوم العيد إذا صادف يوم الجمعة لا يُباح إطلاقا لمن شهد العيد وهي سنة أن يتخلف عن الجمعة وهي فرض.
وأفاد بيان وزارة الشؤون الدينية: “في هذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة لعام 1446 /2025 شغلتنا مواقع التواصل الاجتماعي بفتاوى فقهية. أدلى بدلوه فيها بعض ممن ليس من أهل العلم ولا ممن اشتغلوا بالعلوم الشرعية. يُفتنون الناس في دينهم ويتكلمون في دين الله بغير علم. حتى أفضى بهم الحال إلى دعوة المصلين إلى ترك صلاة الجمعة لمن صلى صلاة العيد”.
وإستند مكتب الفتوى، بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) سورة الجمعة. وهذا الأمر عام بدليل قطعي، ولا دليل على تخصيصه، فقد ذهب جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الجمعة لا تسقط بحال. بل هي واجبة في حق كل مسلم، واستدلوا بما سبق من آية الجمعة.
كما استدلوا بحديث النعمان بن بشير قال: كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَقْرَأُ في العِيدَيْنِ وفي الجُمُعَةِ بـ:(سبح اسم ربك الاعلى) و بـ ( هل اتـــك حديث الغاشية ) قالَ: وإذَا اجْتَمع العِيدُ وَالْجُمُعَةُ في يَومٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بهِما أَيْضًا في الصَّلَاتَيْنِ.
وأضاف البيان: “العيد والجمعة كانا إذا اجتمعا في يوم واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الصلاتين كليهما، كل واحدة منهما في وقتها، ولم يترك واحدة منهما بفعله عليه الصلاة والسلام”.
وجاء في مذهب المالكية كما في المدونة: “ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة. هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟ قال: لا، وكان يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة. قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان. وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا. وبلغني ذلك عن مالك” .اهـ (المدونة (1/ 234)، وهو المشهور في المذهب، قال الشيخ خليل في “المختصر” عاطفا على الأعذار التي لا تُسقِط الجمعة: “أوشهود عيد وإن أذن الإمام” .
وهذا يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد، أو خارجه التخلف عن الجمعة (وإن أذن) له الإمام في التخلف على المشهور إذ ليس حقا له.
وقال المواق عن ابن بشير: اختلف هل للإمام أن يأذن لمن شهد العيد ممن بعدت داره عن محل الجمعة. أن يكتفي بشهود العيد؟ والمشهور أنه لا يأذن ولا ينتفع بإذنه إن أذن.
فلا يصح إذًا التخلف عن الجمعة مع إذن الإمام، فكيف إذا كان ذلك الإمام يدعو إلى إقامته.، ويصدر الفتوى بعدم سقوطها، ففي هذه الحالة يرفع الخلاف بفرض وجوده.
وأما من ذهب إلى القول بأنه لا حرج في ترك الجمعة وصلاة العيد تُغني عنها، وأن الإمام يقيمها لمن رغب في صلاتها. وهو مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة: “وإن اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد”.
وجاء في حديث إياس بن أبي رملة الشامي قال: “شهدت معاوية بن أبي سفيان، وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟. قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي، فليصل”.
وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ فمن شاءَ أجزأَهُ منَ الجمعةِ وإنَّا مجمِّعونَ”.
ويرى الشافعية أن سقوطها خاص بأهل البوادي، قال الشافعي: “وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة. ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم. ولا يعودون إلى الجمعة والاختيار لهم”.
ودليلهم حديث عثمان رضي الله عنه، خطب وقال يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ هذا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمع لَكُمْ فيه عِيدَانِ. فمَن أحَبَّ أنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِن أهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، ومَن أحَبَّ أنْ يَرْجِعَ فقَدْ أذِنْتُ له”.
ورُد عليهم من قِبَلِ أئمة الشافعية أنفسِهم فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح. بأن “ظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد”.
وأن المقصود بإذن سيدنا عثمان رضي الله عنه لأهل البادية، الذين كانوا يقدمون على المدينة ليصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد خُفف عنهم وأُذن لهم باعتبارهم من أهل الأعذار، ولمن لم تجب عليه صلاة الجمعة أصلا من أهل البوادي دفعا للمشقة ورفعا للحرج.
ونظرا لتضارب الأدلة مع ضعف سند بعضها، ودخول الاحتمال على الصحيح منها، وجب الرجوع إلى الأصل وهو إقامة صلاة الجمعة. كما قال ابن عبد البر:” وإذا احْتَملت هذه الآثارُ من التأويل ما ذكَرنا، لم يَجُز لمسلم أن يذهَبَ إلى سُقُوطِ فرضِ الجُمُعةِ عمَّن وجَبَت عليهِ. لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقولُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) سورة الجمعة. ولم يخُصَّ اللهُ ورسُولُهُ يوم عيدٍ من غيره من وَجْهٍ تجِبُ حُجَّتُهُ.
فكيفَ بمن ذهَبَ إلى سُقُوطِ الجُمُعةِ والظُّهرِ، المُجتَمَع عليهما في الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماع. بأحاديثَ ليس منها حديثٌ إلّا وفيه مَطْعنٌ لأهلِ العِلم بالحديثِ.
وإتفق جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية على أن يوم العيد إذا صادف يوم الجمعة. لا يُباح إطلاقا لمن شهد العيد وهي سنة أن يتخلف عن الجمعة وهي فرض بنص الآية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) سورة الجمعة.
فليس للسنة أن تسقط الفرض، وبهذا نؤكد أن الجمعة لا تسقط إذا وقعت يوم عيد. لأن صلاتها فرض قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فلا يمكن إسقاطه بآثار وأحاديث تحتمل التأويل والضعف وعدم الثبوت.